Here are the main characteristics of the new Civil Personal Status Law prepared by Dr. Augarite Younan and Dr. Walid Slaiby and presented to Parliament. It sounds so delicious, makes me want to get married :) I will write up some critiques of the new proposed law that different activists have raised soon. In the meantime, you can join the group on Facebook to support and learn more.

For more information visit www.chaml.org

الدين والمذهب

لا تمييز أو تفرقة بسبب من اختلاف الدين أو المذهب

يحتفظ كل من الزوجين بدينه وبحرّية معتقده

الحق بإقامة احتفال ديني بعد الزواج المدني الرسمي

الحقّ لكلّ من عقد زواجه بموجب هذا القانون أن يحتفل بزواج مباركة روحية لدى أي مرجع ديني

حق للمتزوجين سابقًا مدنيًا

إنصاف من عقد زواجـًا مدنيًا خارج لبنان من قبل: الحق في الالتحاق بهذا القانون

وحقّ للبنانيين في الخارج

يتمّ زواج اللبناني واللبنانية في الخارج أمام قنصل لبنان… أو أمام السلطة الأجنبيّة المختصّة

الرضى… وسنّ الزواج

لا ينعقد الزواج إلاّ برضى كل من الزوجين

سنّ الزواج للذكر والأنثى:  18

حقوق لذوي الحاجات الخاصة

لا تـُعتبر مانعًا أمام الزواج الإعاقة غير المؤثـّرة في الصحة الإدراكية لصاحبها أو صاحبتها، أو في الصحة الإنجابية لأيّ منهما شرط إعلام الشريك بالأمر مسبقـًا وبعد التوافق بينهما

تـُراعى بالنسبة إلى مكان عقد الزواج ضرورات ذوي الحاجات الخاصة والمعوّقين

في حال تعذّر التعبير عن قول “نعم” بشكل صريح عند عقد الزواج للأسباب المتعلـّقة ببعض حالات الإعاقة ولذوي الحاجات الخاصة، ينبغي توفير أيّ وسيلة ملائمة تسهـّل ذلك

على المحكمة توفير الوسائل المناسبة للزوجين أو للأطفال من ذوي الحاجات الخاصة والمعوّقين خلال جلسات الوساطة والاستماع

إنشاء محاكم مدنية للدولة

يُستحدث في الجمهورية اللبنانية ملاكـًا خاصـًا بالأحوال الشخصية المدنية بكامل متطلباته المؤسساتية والبشرية

جهاز مختص بالوساطة العائلية وإدارة النزاعات

يتمّ تشكيل جهاز مختص داخل هذا الملاك: للوساطة العائلية والإدارة اللاعنفية للنزاعات الأسرية وحالات الاستماع إلى الأطفال وتقديم الاستشارة العلمية الملزمة

نص خاص لقول الـ “نعم” وشكل خاص للقـَسـَم

يعتمد الملاك اللبناني المستحدث للأحوال الشخصية المدنية نصـًا موحدًا لقراءته أمام طالبي الزواج، ولطرح السؤال على كل منهما عمّا إذا كان يريد الآخر زوجـًا له، وذلك بحيث لا يتضمـّن هذا النص أيّ إشارة إلى الدين أو المذهب وبحيث لا يرتكز في أيّ حال من الأحوال إلى وسائل دينية أو مذهبية لتثبيت القول والقـَسَم بالقبول بالزواج

الغاية: الحب وإسعاد كل من الزوجين للآخر – وسعادة الأطفال

يتعهـّد كل من الزوجين تجاه الآخر بالمحبة وإسعاد الآخر وبالتعاون وحسن المعاملة وبالسلوك غير العنفي، ويشتركان في شؤون الأسرة وفي تربية الأطفال

يلتزم الزوجان التعهّد المتبادل بالحرص على سعادة الأطفال ثمرة زواجهما وعلى الاعتناء بهم وبهنَ من النواحي المادية والمعنوية والجسدية والنفسية والحقوقية، مع إيلاء الأولوية لحمايتهم في حالات السوء والنزاع الزوجيّ

احتفاظ كل من الزوجين بحرّيته الشخصية في مسائل جوهرية

تبقى لكل من الزوجين، ما لم يختـَر أحدهما غير ذلك وبملء إرادته، حريّة المعتقد، وحريّة التصرّف بأمواله الخاصّة، وحريّة العمل التي لا تتعارض مع الموجبات الزوجيّة الأساسيّة

إعطاء قيمة للعمل المنزلي

يشترك الزوجان في الإنفاق على العائلة بنسبة مواردهما الماليّة. وإذا لم يكن للمرأة أموالاً خاصّة ناتجة عن مشاريع وعمل ولا تتعاطى مهنة ببدل مالي، فالزوج هو الملزم بالإنفاق الماديّ المباشر، شرط اعتبار الزوجة شريكة في الإنفاق المنزلي من خلال تقدير قيمة العمل المنزلي كمورد أساسي للأسرة

يـُعتبَر العمل المنزلي للزوجة، وللزوج في حال كان يقوم بعمل منزلي منتظم وذي قيمة، موردًا أساسيًا للإنفاق المنزلي وتـُحتسب قيمته في التعويض في حالة الطلاق وتقدير الإرث وما سواها

تساوي في مسألة الطلاق

أسباب الطلاق هي واحـدة لـلرجل والمرأة، وحقّ طلب الطلاق بواسطة القضاء المدنيّ المختصّ هو واحد للرجل والمرأة على السواء

العنف المنزلي

الإيذاء الجسدي المقصود أو أي إيذاء آخر أو التهديد بخطر أكيد: سبب أساسي للمقاضاة ولطلب الهجر أو الطلاق

حضانة الطفل

لا يـُعتبر الطفل أو الطفلة تلقائيًا في عهدة الأب أو الأم للحضانة، إلا بنتيجة الاستشارة العلمية حول أولوية الصحة النفسية للطفل وللطفلة، من الجهاز الخبير المستحدث لشؤون الوساطة العائلية وإدارة النزاعات العائلية الناتجة عن تطبيق هذا القانون. كذلك الأمر بالنسبة إلى إعطاء حق الحضانة لعائلة الأم أو عائلة الأب

النفقة تتضمّن عناية متكاملة

النفقة للأطفال وللزوجين وللوالدين… تشمل المسكن والطعام والملبس والعلاج والتعليم والعناية الترفيهية

طفل “غير شرعي”

الطفل أو الطفلة ثمرة علاقة سبقت زواج والديه القانوني يكتسب صفة الطفل أو الطفلة شرعيًا بفعل زواجهما القانوني

تثبت بنوّة الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني، بالاعتراف الرضائي

مفردات أكثر إنسانية

الطفل والطفلة / به وبها/ حقهم وحقهن

“طفل غير شرعي” ← طفل أو طفلة ثمرة علاقة سبقت زواج والديه (ها) القانوني

“الحجر” ← المراقبة والوصاية ؛ المجنون ← فاقد الإدراك العقلي المثبت طبيًا؛

المعتوه ← المصاب بضعف دائم في الإدراك العقلي؛ السفيه ← المصاب بنمط سلوكيّ سيء

تساوي في الإرث

لا تمييز بين الذكور والإناث في الإرث

اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين اللبنانيّين والأجانب إلاّ إذا كان القانون الوطني للأجنبي يمنع توريث اللبنانيّين أو يحدّ من حقهم بالإرث

اختلاف الدين والمذهب بين اللّبنانيين لا يمنع التوارث

يرث الطفل(ة) ثمرة علاقة من دون عقد زواج قانوني، كالطفل(ة) ثمرة عقد زواج قانوني، شرعيًا

يُعتبر الطفل(ة) المتبنَّى، بحكم الطفل(ة) الشرعي، في كل ما يتعلّق بحقوقه في الإرث